نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 136
عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [3] الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به. [4] وعن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل، قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوادة. (25390) [5] وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال: لا بأس بذلك كله. [6] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة. 102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك.
[3] مكارم الأخلاق: ص 44 فيه: وكره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا باس (به خ) [4] مكارم الأخلاق: ص 45. [5] مكارم الأخلاق: ص 45 فيه بعد الحديث: فال محمد: قال يونس: يعنى لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت. [6] بحار الأنوار: ج 10 ص 260 (طبعة الآخوندي) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 8 / 19 مما يكتسب به وفيه، تحف. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19. مما يكتسب به وعلى بعض المقصود في 2 / 79 و ب 80. الباب 102 فيه حديثان:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 136