responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 105
1 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.

باب 75 : جواز العزل.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، " عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء خ ل "، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى العزل بأسا يقرأ هذه الآية " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم " فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء [4] وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:


[1] بحار الأنوار: ج 4 ص 157 طبعة الكمباني و ج 10 ص 286، طبعة الآخوندي، أورده عن
قرب الإسناد في ج 1 في 10 / 17 من أحكام الخلوة.
الباب 75 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 23، الفقيه: ج 2 ص 138، أورده أيضا في 1 / 34
من المتعة.
[2] الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 230.
[4] الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 230.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست