responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 91
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبد الله عليه السلام ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي " وان يب " كان باردا " 1 " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى قوله: " والغارمين " فهو فقير مسكين مغرم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه.
[3] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله عز وجل يقول: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " أخبرني عن هذه النظرة


[1] وجهه ان الذي قتله اخذ ماله أيضا وانتقل الحق إلى ورثته، ولما تعذر أخذه أداه الإمام عليه السلام
[1] الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 59، علل الشرائع: ص 178 فيه: وإن كان باردا.
[2] الفروع: ج 1 ص 353، قرب الإسناد: ص 146، يب: ج 2 ص 59، أورد صدره
أيضا في 4 / 4 من مقدمات التجارة و 2 / 2 ههنا، وذيله في ج 4 في 4 / 46 من المستحقين للزكاة.
[3] الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 59، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 155
باسناده عن عمر بن سليمان.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست