responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 83

باب 4 : وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه (1) أو يعفو الذي له الحق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق في (العلل والخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله.
(23770) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إني أريد أن ألزم " ألازم. يه " مكة والمدينة وعلي دين، فقال: ارجع إلى مؤدى دينك، وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، فان المؤمن لا يخون. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين ابن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: وعلي دين للمرجئة.
[3] وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،


1 - لعل المراد بصاحبه صاحب الذي عليه الدين كالوصي والولي، والا لزم التكرار. منه ره.
الباب 4 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 59، علل الشرائع: 178، الخصال:
ج 1 ص 10.
[2] الفروع: ج 1 ص 354،، الفقيه: ج 2 ص 59 يب: ج 2 ص 59، علل الشرايع:
ص 178.
[3] الفروع: ج 1 ص 354، الفقيه: ج 2 ص 60، السرائر: ص 472، يب: ج 2
ص 59، أورد ذيله في 5 / 9، وأخرجه بتمامه عن السرائر في ج 4 في 1 / 47 من المستحقين للزكاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست