responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 63
الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
[3] وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي شرائط البيع، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية.
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله.
[2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن " في خ ل " رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.
[3] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا، عن عبد الله بن سنان. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،


[3] الفقيه: ج 2 ص 86، أورده أيضا في 1 / 3، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 18 من شرائط البيع وههنا في 5 و 8 / 3 راجع 6 / 5 و 1 / 7.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 130، صا: ج 3 ص 79، الفقيه: ج 2 ص 87.
[2] يب: ج 2 ص 130 و 144، صا: ج 3 ص 79.
[3] يب: ج 2 ص 130 و 144، صا: ج 3 ص 79، الفقيه: ج 2 ص 87، الفروع: ج 1
ص 382. أورده أيضا في 10 / 13 من الربا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست