responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 60
كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمأة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشترى، قال: لا بأس بهذا ونحوه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال: الخمسمأة رطل أو أكثر من ذلك المأة رطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وإن كان معدوما وقت العقد.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[3] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس


الباب 5 فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 126.
[2] الفروع: ج 1 ص 386، يب: ج 2 ص 126.
[3] الفروع: ج 1 ص 381 فيه: (أيصلح ان اخذ بالباقي) الفقيه: ج 2 ص 87، يب:
ج 2 ص 129 فيه: (أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال:) و 126، أورد ذيله
أيضا في 2 / 11


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست