responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 474
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج 88 باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
2 وباسناده عن زرعة، عن سماعه قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زرعة مثله.


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 4 من النيابة في الحج.
الباب 88 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 281، يب: ج 2 ص 400، الفروع: ج 2 ص 253 فيه: (لا بأس
بذلك إذا نفذ ذلك القيم) أورده أيضا في 1 / 15 من عقد البيع.
[2] الفقيه: ج 2 ص 281، يب: ج 2 ص 400 فيه (أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن زرعة) الفروع: ج 2 ص 253.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست