responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 432
45 باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد تزوجت، فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن رباط، عن الحسين ابن هشام وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله. قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
2 وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر عليه السلام: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله.
3 وباسناده عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإن الاحكام تجرى عليه.


الباب 45 فيه 13 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 283، الفروع: ج 2 ص 253 فيه: (والحسين
ابن هاشم (أخرجه عن الفقيه بألفاظه في 3 / 1 من الحجر.
[2] يب: ج 2 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 283، الفروع: ج 2 ص 253، أخرجه عن
الكافي والفقيه في 2 / 2 من الحجر.
[3] يب: ج 2 ص 94.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست