responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 339
مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا نحوه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود ابن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة. أقول: ويأتي وجهه وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[4] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة. أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز حمله على ما عدا الولد لما تقدم، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيدا لقوله: أو لم يحزها خاصة، لا للقسمين، يعنى مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
7 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن


[3] يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 106 أورد صدره في 1 / 4.
[4] يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107 فيه وفى التهذيب: (ابن أبي نصر عن حماد،
عن المعلى بن خنيس) وفيه: حازهما أو لم يحزهما.
راجع ب 4 و 5 و 12 من الوقوف وذيله وههنا ب 5 و 10 و 11، و ب 17 من الوصايا.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 376 و 243، صا: ج 4 ص 110، فيه: (حيزا أو لم يحازا) وفيه: (ولا يحل لكم ان تأخذوا) الفروع: ج 2 ص 242، أورد صدره في 1 / 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست