responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 328
عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام إن السكنى بمنزلة العارية ان أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في بيع الوقف وفي الإجارة.

باب 5 : بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة، وانه يرجع ميراثا.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار، فقال ابن أبي ليلي: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا


[3] قرب الإسناد: ص 69.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3، وعلى الحكم الأخير في ب 24 من الإجارة و ب 6 من الوقف.
الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 292، الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373 و 88،
معاني الأخبار: ص 66 فيه: هو عندك في كتاب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست