responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 308
الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله. أقول: الظاهر أن المراد بقوله: بحسب ما يوقفها، انه ان جعلوا دائما كان وقفا، وإلا كان حبسا، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة، قاله بعض علمائنا، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله إلا أنه قال: من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي بلد الموقف " الواقف. يه " حاجة شديدة، فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب عليه السلام وذكر مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ.


راجع 2 / 3 و ب 6 و 10 للحكم الثاني، و ب 8 و 10 للحكم الأول.
الباب 8 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 244، يب: ج 2 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 290.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست