responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 303
أن الوقف يتبع شرط الواقف.
6 باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدى إلى ضرر عظيم.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف " الوقف. يب " ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب ابن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب عليا عليه السلام أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن النضر بن سويد مثله.
[3] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي


الباب 6 فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 244 فيه: (فلما وفيت) الفقيه: ج 2 ص 290، يب: ج 2
ص 371، صا: ج 4 ص 97 راجعه، أورده أيضا في 1 / 17 من عقد البيع.
[2] يب: ج 2 ص 375، الفروع: ج 2 ص 249.
[3] يب: ج 2 ص 371: صا: ج 4 ص 97 و 98 فيه: (أحمد بن عبدوس) الفروع: ج 2 ص 245 فيه (أحمد بن عديس. عابس خ) يب: ج 2 ص 371 فيه وفى الاستبصار: محمد
ابن يعقوب عن حميد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست