responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 30
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهو حران.
[5] وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن ابن زياد، عمن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذن. أقول: النهى محمول على الكراهة.
[6] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبد؟
قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه. أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع وفي العتق.

باب 5 : جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وان ادعى الحرية بغير بينة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،


[5] يب: ج 2 ص 141.
[6] الفقيه: ج 2 ص 43، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 13 من العتق. يأتي ما يدل على ذلك
في ج 7 في ب 1 و 17 من الرصاع وذيلهما، وفى ج 8 في ب 7 و 8 و 9 و 13 من العتق
وذيله، وفى ب 6 من الاستيلاد.
الباب 5 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 138، الفقيه: ج 2 ص 73. أخرجه أيضا في ج 8 في 4 / 29 من العتق


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست