responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 295
ما يدل عليه.

باب 2 : وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف " 1 " وما روى فيه " الوقوف وما روى فيها خ ل " عن آبائه عليهم السلام، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها، فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما هنا وخصوصا في احكام المساجد.


[1] لعل مراد السائل ان أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. الجواب: ان الوقف يتبع
شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام والأحاديث فيظهر من ذلك
وجه الجمع بينهما فتدبر. منه
الباب 2 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 289، يب: ج 2 ص 371.
[2] الفروع: ج 2 ص 244.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 7 راجع 4 / 10، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما في
ب 1 ههنا وخصوصا في ج 2 في ب 66 من احكام المساجد، وفى ب 10 هناك ما يدل على
جواز التغيير.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست