responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 283
نحوه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقية الحديث مثله.
2 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: للزارع زرعة، ولصاحب الأرض كراء أرضه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.
[3] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم ابن محمد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 34 : جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي


[2] يب: ج 2 ص 174، الفروع: ج 1 ص 415، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 2 من الغصب.
[3] يب: ج 2 ص 174، أخرجه باسنادين آخرين في ج 8 في 1 و 2 / 3 من الغصب.
راجع ب 15 و 18 من المزارعة، ففي الأول حكم الزرع بغير اذن المالك، وفى الثاني حكم
البناء، وراجع ههنا ب 21 وذيله.
الباب 34 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 174 فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست