responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 204
عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض " الخربة يه " وهي لك ويقول: أعمرها ثلاث سنين أو خمس " أربع خ ل " سنين أو ما شاء الله، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب بن شعيب، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث قبالة الأرض.

باب 12 : جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج، قال: لا بأس به الحديث. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة مثله وزاد: قال: وسألته عن الأرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج، قال: لا بأس.


[2] الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171 فيهما: قال: قبالة.
يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 16 و ب 18.
الباب 12 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 406، المقنع: ص 32، يب: ج 2 ص 170، فيه: (عن الأرض
يستأجرها الرجل بخمس) أورد ذيله من الكافي في 1 / 13. راجع 1 و 3 / 90 مما يكتسب به و ب 10 من بيع الثمار، و 3 و 4 / 12 هناك، وتقدم ما يدل على ذلك باطلاقه وخصوصه في ب 8
و 9 و 10 و 11 وتقدم ما يدل على الكراهة في ب 2 من الشركة.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست