responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 181
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: إيت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المعزا، عن الحلبي مثله.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمر صاحب المال.
(24050) [4] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، وعن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن


[1] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 169.
[2] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 169.
[3] الفروع: ج 1 ص 398.
[4] يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 126 فيه: أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير.
[5] يب: ج 2 ص 169.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست