نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 141
الحمار، قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة. ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب، وعلى الحكم الثاني في العارية. (كتاب الحجر) باب 1 : ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة
يأتي ما يدل على وجوب رد المغصوب في ج 8 في ب 1 من الغصب، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 2 من العارية وذيله. كتاب الحجر فيه 7 أبواب: الباب 1 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 282، أورده أيضا في 2 / 14 من عقد البيع، وأخرجه عنهما وعن التهذيب أيضا في 9 / 44 من الوصايا. [2] الفروع: ج 2 ص 27 1، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 21 من العتق، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي والتهذيب والفقيه في ج 7 في 4 و 5 / 34 من مقدمات الطلاق.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 141