responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 141
الحمار، قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة. ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب، وعلى الحكم الثاني في العارية.
(كتاب الحجر)
باب 1 : ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة


يأتي ما يدل على وجوب رد المغصوب في ج 8 في ب 1 من الغصب، ويأتي ما يدل على الحكم
الثاني في ب 2 من العارية وذيله.
كتاب الحجر فيه 7 أبواب:
الباب 1 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 282، أورده أيضا في 2 / 14 من عقد البيع،
وأخرجه عنهما وعن التهذيب أيضا في 9 / 44 من الوصايا.
[2] الفروع: ج 2 ص 27 1، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 21 من
العتق، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي والتهذيب والفقيه في ج 7 في 4 و 5 / 34 من
مقدمات الطلاق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست