responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 108
[18] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مأة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض [19] وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك


[18] قرب الإسناد، ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 فيه: مأة درهم يعمل بها
على أن يعطيه.
[19] قرب الإسناد: ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 ألفاظه: سألته عن رجل قال
لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (علمك خ ل) وتشاركني، هل يحل ذلك له؟ قال:
إذا رضى فلا بأس به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 24 / 122 من احكام العشرة. راجع 11 / 5 مما يكتسب
به، وفى ب 18 من الربا راجع ب 18 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 21.
الباب 20 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 63، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 12 من الصرف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف، و ب 9 من السلف، وفى ب 19 ههنا
وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 21، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من
احكام العقود.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست