نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 108
[18] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مأة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض [19] وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 20 : جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر [1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
[18] قرب الإسناد، ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 فيه: مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه. [19] قرب الإسناد: ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 ألفاظه: سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (علمك خ ل) وتشاركني، هل يحل ذلك له؟ قال: إذا رضى فلا بأس به. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 24 / 122 من احكام العشرة. راجع 11 / 5 مما يكتسب به، وفى ب 18 من الربا راجع ب 18 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 21. الباب 20 فيه حديث: [1] يب: ج 2 ص 63، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 12 من الصرف. تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف، و ب 9 من السلف، وفى ب 19 ههنا وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 21، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من احكام العقود.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 108