responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 90
تشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الحميري (في قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير نحوه.
[4] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن كسب النائحة فقال: تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى. ورواه الصدوق مرسلا.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمر (و. خ) الزعفراني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها. ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها. أقول: يأتي وجهه.
[6] وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن رنجويه، عن عبد الله ابن الحكم، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: سمعت عمي محمد بن علي عليه السلام يقول إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح (22160) [7] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن الحر مثله.
[8] وعنه، عن عثمان بن عيسى " (سعيد خ ل) " عن سماعة قال: سألته عن كسب


[4] الفروع: ج 1 ص 361، الفقيه: ج 1 ص 58 (باب التعزية).
[5] الفروع: ج 2 ص 200، أورد صدره أيضا في 7 / 100.
[6] الأصول: ص 180، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 71 من الدفن.
[7] يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 53، أورد ذيله
في 3 / 15.
[8] يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 60.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست