responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 88
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية، قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
[7] وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات، فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 17 : جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وانها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلا
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى.


[6] الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 61، لم نجد الاسناد الثاني ولعله
معلق على سابقه. راجع.
[7] الفروع: ج 1 ص 1 36، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 61، في الكافي والاستبصار:
(سعد) واقتصر في التهذيبين على الاسناد الأول وسقط عن التهذيب كلمة (عن أبيه).
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 9 / 22 من مقدمات الطواف وفى 1 / 2 وعلى بعض المقصود
في ب 15 ويأتي ما يدل على ذلك في 16 / 99.
باب 17 - فيه 14 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 108، اخرج نحوه من الفقيه في ج 1 في 2 / 96
من الدفن.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست