responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 84
القاسم، عن القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.
(22140) 8 العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، والسحت في النار.
9 وقال الشيخ في (المبسوط): يجوز بيع كلب الصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النكاح في أحاديث المهور فان هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير.
15 باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
2 وعنهم، عن أحمد " عن الحسين خ " عن حكم الخياط، عن أبي بصير،


[8] تفسير العياشي: ج 1 ص 321.
[9] المبسوط: ص 147 (فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح)
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 وفى 5 و 8 و 9 و 13 / 5، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 6 / 16 ههنا
ويأتي في المهور أيضا.
باب 15 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 62 في المصادر: سألت
أبا جعفر (ع).
[2] الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 62 فيه وفى الكافي، (الحناط) وفى التهذيب: الخياط (الحناط خ ل)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست