responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 62
عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[3] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل من الامام وأكل مال اليتيم وشبهه [4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشا في الحكم.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه علي


[2] الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 106، صا: ج 3 ص 59، اقتصر في الاستبصار
على قوله: (ثمن الخمر) وترك في التهذيب قوله: إذا شارط.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
[4] الفروع: ج 1 ص 363، أخرجه عن موضع آخر منه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 8 من آداب
القاضي وفى ذلك الموضع من الكافي: سألت أبا عبد الله (ع) عن النجس، راجعه.
[5] الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 110، تفسير القمي: ص 158 فيه: (عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال أمير المؤمنين (ع) وأسقط قوله: (ثمن الخمر) الخصال: ج 1 ص 160، فيه: جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست