responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 53
[2] وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما.
(22040) [3] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كسب الحرام يبين في الذرية [4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن رجل عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلا يريدوها فدرجوا، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عمن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا داود ان الحرام لا ينمى وان نمى لم يبارك له فيه وما أنفقه لم يوجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار.
[6] وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي، فيقول الله عز وجل لها، كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي جهاد النفس وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه.


[2] الفروع: ج 1 ص 421
[3] الفروع: ج 1 ص 363.
[4] الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 111، فيهما: عن أبيه: عن علي بن محمد القاساني
عن رجل سماه.
[5] الفروع: ج 1 ص 363.
تقدم النهى عن المضاربة بمال لم يزكه في ج 4 في ب 15 مما يجب فيه الزكاة وتقدم ما يدل على ذلك في 7 / 94 من جهاد النفس، راجع 18 / 4 هناك و ب 8 و 12 من مقدمات التجارة،
وذيلهما، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 وغيره.
[6] تقدم آنفا تحت رقم 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست