نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 475
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال: لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى. 2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى، وقال: وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت. 3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب، قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق. 4 وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا. (23460) 5 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر " يحيى " عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف
[1] يب: ج 2 ص 148، الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه ج 2 ص 95. [2] يب: ج 2 ص 148، الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه ج 2 ص 95. [3] يب: ج 2 ص 148. [4] يب: ج 2 ص 149. [5] يب: ج 2 ص 148 فيه: (عبد الله بن بحر) وفيه: (اشتره) الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (عبد الله بن يحيى) وفيه: تشتريه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 475