responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 475
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال: لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى.
2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى، وقال: وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت.
3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب، قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
4 وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
(23460) 5 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر " يحيى " عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف


[1] يب: ج 2 ص 148، الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه
ج 2 ص 95.
[2] يب: ج 2 ص 148، الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه
ج 2 ص 95.
[3] يب: ج 2 ص 148.
[4] يب: ج 2 ص 149.
[5] يب: ج 2 ص 148 فيه: (عبد الله بن بحر) وفيه: (اشتره) الفروع: ج 1 ص 400
فيه: (عبد الله بن يحيى) وفيه: تشتريه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست