responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 460
أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[10] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسية. أقول: يأتي تأويله.
[11] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن حماد، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله.
(23410) [12] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن ثعلبة أبي الحسين، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسية لا بأس.
[13] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية بمأة أو أقل أو أكثر.
[14] وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير


[10] يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94.
[11] يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94، الفقيه: ج 2 ص 94.
[12] يب: ج 2 ص 145 فيه: (الدينار بالدراهم) صا: ج 3 ص 94 فيه وفى نسخة من
التهذيب: قال: لا بأس.
[13] يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94.
[14] يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست