responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 440
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس؟ قلت إنه يكون له ريع " أو أي خ ل " أنه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤنة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا مثل، والشعير بالحنطة مثلا مثلا لا بأس به.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا " مسماة " قال: لا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب والعلا جميعا. ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلا أنه قال لكل عشرة أمنان عشرة أمنان.
[4] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله.
[5] وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.


[1] الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144، فيهما: (أو يكون) أورد ذيله
أيضا في 1 / 13.
[2] الفروع: ج 1 ص 382.
[3] الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 77. في التهذيب:
(علي بن الحكم عن العلاء) وفيه، سألته.
[4] يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 91.
[5] يب: ج 2 ص 144.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست