responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 44
[8] قال: وقال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 24 : استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشترى بثمنه بدله وكون العقارات متفرقة.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستان والدار. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن زرارة نحوه.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر " أنسب خ ل " لمؤنتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليه السلام: اتخذتها متفرقة فان أصاب هذا المال شئ سلم هذا، والصرة تجمع هذا كله.
[3] وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة، فان الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.


[8] الفقيه: ج 2 ص 55، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 7 في 4 / 1 من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 31 من الذكر، راجع 11 / 71 من جهاد النفس وههنا
ب 4 و 9، و ج 7: ب 21 من النفقات.
باب 24 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 56، الفروع: ج 1 ص 353.
[2] الفروع: ج 1 ص 353.
[3] الفروع: ج 1 ص 353.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست