responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 423
ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا " عند الله يب يه " أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. ورواه الصدوق باسناده، عن هشام بن سالم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أخبث المكاسب كسب الربا.
(23270) [3] وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني قد رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع (*) الناس من اصطناع المعروف ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد عند الله من ثلاثين


[2] الفروع: ج 1 ص 370.
[3] الفروع: ج 1 ص 369، يب: ج 2 ص 123.
[4] الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 123.
[5] يب: ج 2 ص 122، الفقيه: ج 2 ص 90، المجالس، ص 109 (م 34).
* ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط والإجارة وبيع الشئ باضعاف قيمته
واشتراط قرض أو تأجيل دين وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه ونحو ذلك مما يزول به
تحريم الربا كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك وحجية قياس منصوص
العلة أمر خلافي، ودليله غير تام مع معارضته بما هو أقوى منه ولو سلم فالنص الخاص
الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في احكام العقود وفى الخيار وغير ذلك، ويأتي
هنا وفى عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف وتحريم العقود، منه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست