responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 397
بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فإنهم يزيدونه على ما قوم، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم.
(23190) [4] وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر، قال: فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء، فقال له إسماعيل ابنه: فإنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد يكن فيه الا. كذا في الحاشية بقيته سواء ثم قال: ما أحب هذا البيع. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. وزاد: وكرهه لموضع الغبن، وكذا رواية الصدوق في نسخة.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد ابن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
[6] وعنهم، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال:


[4] يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 71، الفروع: ج 1 ص 384، فيه: (فردوا
عليه مرارا فقال أبو عبد الله (ع): إنما اشترط عليه ان يأخذ خيارها، أرأيت ان لم تكن الا
خمسة أثواب ووجد البقية سواء) وذكر أيضا نحو ذلك في الفقيه، وفى التهذيب: فقال أبو عبد الله
(ع): بقيته سواء ثم قال اه‌.
[5] الفروع: ج 1 ص 385.
[6] الفروع: ج 1 ص 385 فيه: (دست شمار فيجيئنا). يب: ج 2 ص 134، فيه، مأة
ثوب فيجيئنا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست