responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 395
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه أجرة لا بأس بها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[4] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم ابن حميد مثله.
[5] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك، فكره ذلك.
[6] وعنه، عن محمد بن زياد " يعني خ " ابن أبي عمير، عن ابن سنان، يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس به. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبد الله ابن سنان نحوه. وعنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله.
[7] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:


[3] الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 160 فيها: الحسين بن يسار (بشار خ)
[4] يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 70 فيه: ابتاع لك متاعا
[5] يب: ج 2 ص 161.
[6] يب: ج 2 ص 114 و 160 (علي بن الحكم أو غيره) أخرجه عنه بألفاظه عن طريق على
ابن الحكم أو غيره وعن الكافي في 4 / 85 مما يكتسب به، وأخرجه أيضا عنهما باسناد آخر
في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة. راجع ألفاظ الأحاديث.
[7] الفقيه: ج 2 ص 71.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست