responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 385

باب 14 : استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟
قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، فباعهم مساومة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الله " عبد ربه خ ل " الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله باثني عشر ألفا. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:


باب 14 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 385 و 387، يب: ج 2 ص 133 فيه: عن عبيد الله الحلبي (عبيد الله
عن الحلبي خ) الفقيه: ج 2 ص 71.
[2] الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 133 فيه الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن
القاسم بن سليمان.
* قوله: وكم يكون ذلك مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقييد وإرادة
اخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ بجميع أهل المجلس ولعل أكثرهم لم يكن
يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ويكون له اصطلاح خاص
ومنها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة
إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، منه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست