نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 377
أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه. [7] وعنه عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب " مني " بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ. ثم أذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله. [8] وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان عن العلا جميعا، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. [9] وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه على الشئ من الربح فنتراضى به. ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا. [10] وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا
[7] يب: ج 2 ص 132، الفروع: ج 1 ص 386، الفقيه: ج 2 ص 92. [8] يب: ج 2 ص 132. [9] يب: ج 2 ص 132 فيه: أرضيه على الشئ (شئ) من الربح فترضى. [10] يب: ج 2 ص 132.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 377