responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 376
يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا، وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخره فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره.
[3] وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الأزدي، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان مثله.
[4] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج " نجيح خ ل " " عن خالد بن الحجاج خ ل " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إنشاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم (*) الكلام. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
[5] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.
[6] وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل


[3] يب: ج 2 ص 131، الفروع: ج 1 ص 385.
[4] يب: ج 2 ص 132، الفروع: ج 1 ص 386 فيه: يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح.
[5] يب: ج 2 ص 132.
[6] يب: ج 2 ص 132.
* فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر منه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست