responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 368
[4] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
[5] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهى عن بيعين في بيع. أقول: لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع والنهي قد لا يستلزمه
باب 3 : ان من أمر الغير أن يشترى له وينقد عنه ويزيده نسية لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد " بورق - يه " ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم " نفقتهم خ ل "


[4] يب: ج 2 ص 180، أورده أيضا في 2 / 7 وقطعة منه أيضا في 5 / 10.
[5] الفقيه: ج 2 ص 195.
باب 3 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 388، الفقيه: ج 2 ص 92، فيه: (وقال أبو جعفر (ع) في رجل امره
نفر ان يبتاع لهم بعيرا بورق) يب: ج 2 ص 131، في الكافي ونسخة من التهذيب: ابن أبي
عمير عن ابن أبي نجران.
[2] يب: ج 2 ص 131. (ج 23)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست