responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 362
الرؤية. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.

باب 16 : ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البايع وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: يلزمه ذلك، ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرء إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك


[2] يب: ج 2 ص 140، الفروع: ج 1 ص 392، فيه: (يشترى) وفيه: (لا يشترى شيئا
حتى يعلم من أين يخرج) الفقيه: ج 2 ص 76، أسقط فيه قوله: (لا تشتر شيئا حتى تعلم من
أين يخرج السهم).
باب 16 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 71، يب: ج 2 ص 134 فيها: (فوجدوا
ثوبا فيه عيب فردوه) وفى التهذيب: يلزمه (يلزمهم خ).
[2] الفروع: ج 1 ص 387، يب: ج 2 ص 134 فيه: أو عوار.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست