responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 353
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
(23040) [3] وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.
[4] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المعزا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[5] وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب


[1] الفروع: ج 1 ص 376 فيه: (فيما وافق) يب: ج 2 ص 124 فيه: فلا يجوز (يحرز خ)
له على الذي.
[2] يب: ج 2 ص 124، الفقيه: ج 2 ص 67.
[3] يب: ج 2 ص 136.
[4] يب: ج 2 ص 125، الفروع: ج 1 ص 377، أورد بعده في 4 / 3 وذيله في 1 / 13،
وأخرجه بأسانيد أخرى في 1 / 4 من الصلح.
[5] يب: ج 2 ص 244، أخرجه أيضا في ج 7 في 4 / 40 من المهور.
راجع 10 / 21 من عقد البيع، وهنا ب 5، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى لزوم الشرط وبطلان
شرط خالف كتاب الله في أبواب منها ب 14 و 79 من نكاح العبيد وذيلهما و ب 13 و 18 من
مقدمات الطلاق. و ب 20 من المهور وذيله و ب 29 و 36 و 38 و 39 و 40 هناك و ب 10
و 11 و 12 من العتق. راجع ب 51 منه. و ب 4 و 11 و 15 من المكاتبة وذيلها وفى ب 20
و 21 و 22 و 23 و 24 من موانع الإرث. ويأتي ما يدل عليه أيضا ههنا في ب 7 و 8 و 2 وفى 2 / 1
من احكام العقود. راجع 1 / 21 من عقد البيع و ب 26 و 32 و 36 من احكام العقود وفى كثير من
أبوابه دلالة على لزوم الشرط في ب 19 من بيع الحيوان و ب 6 و 2 / 10 من العيوب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست