responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 346
البيعان بالخيار حتى يفترقا الحديث.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟
قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[4] وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[5] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا الحديث.
[6] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر


[3] الفروع: ج 1 ص 376، الخصال: ج 1 ص 63، يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص
72، أورد صدره في 5 / 3. في التهذيب: فضيل (جميل خ ل).
[4] الفروع: ج 1 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص
72 في التهذيبين: (فهو الخيار) وفى الفقيه: (قال (ع) أيما رحل) وقبله: الحلبي عن أبي
عبد الله (ع). أورد تمامه في 4 / 2.
[5] الفروع: ج 1 ص 390. أورده أيضا في 8 / 3، وتمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 2
من العيوب.
[6] يب: ج 2 ص 125، الفروع: ج 1 ص 377، الخصال: ج 1 ص 24، أورده أيضا في
2 / 11 من احكام العقود.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست