responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 291
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال: حتى يميل اللسان.
[4] ثم قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتى يرجح.
[5] وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه الا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطى سواء لم يعط الا ناقصا.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[6] وعنه، عن الحجال، عن عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى صاحب نخل فخبرني بحد انتهي إليه فيه من الوفاء فقال " أبو عبد الله عليه السلام خ ": انو الوفاء فان أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[7] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان ابن مهران الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: المكيال والميزان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[3] الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 65.
[4] الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 65.
[5] الفروع: ج 1 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 65، يب: ج 2 ص 121.
[6] الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121.
[7] قرب الإسناد: ص 27 فيه: أمم من الأمم.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 6 و 26 من عقد البيع وذيله، وههنا في 1 / 1 و 2 و 7 / 2.
راجع 8 و 1 / 60.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست