responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 265
(22740) [7] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن، محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
[8] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا، ثم يقوم " رجل خ " على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
[9] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
[10] وعنه، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره شراء ما لم يره.
[11] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن عليه السلام


[7] يب: ج 2 ص 115.
[8] يب: ج 2 ص 139، الفروع: ج 2 ص 392.
[9] يب: ج 2 ص 140، الفقيه: ج 2 ص 76 (فيه: ان اشترى سهما فهو بالخيار الفروع:
ج 1 ص 392.
[10] يب: ج 2 ص 121 فيه: (يونس. يوسف خ ل) أورده أيضا في 2 / 25 ههنا وفى
2 / 18 من الخيار.
[11] يب: ج 2 ص 139، الفروع: ج 1 ص 392، فيه: حباب الجلاب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست