responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 196
وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه. أقول: تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا، أو تساوى نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه، فاما الام فلا تأكل مه إلا قرضا على نفسها. ورواه الصدوق باسناده عن حريز. أقول: حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقته عليه، لا على ولدها.
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر.
[7] وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها.
[8] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين


[5] الفروع: ج 1 ص 366، الفقيه: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3
ص 49.
[6] الفروع: ج 1 ص 366، قرب الإسناد: ص 119 فيه: (يأخذ) يب: ج 2 ص 104، صا: ج
3 ص 48.
[7] الفروع: ج 1 ص 366، يب: ج 2 ص 104، فيه: (الحسين بن علي الكوفي) صا: ج
3 ص 49.
[8] الفروع: ج 1 ص 366، الفقيه: ج 2 ص 58، معاني الأخبار: ص 50 فيه: (فقال أنت)
وفيه: (يحبس أبا لابن؟) يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3 ص 49.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست