responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 166
[7] وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الأطعمة والأشربة إنشاء الله.

باب 56 : تحريم بيع الفقاع
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بايعه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل نحوه [2] وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله.


[7] يب: ج 2 ص 155 أورده أيضا في 4 / 14.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 راجع 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 56 و 57 و 59، وفى
ج 8 في 3 و 5 / 34 من الأشربة المحرمة.
باب 56 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 197، أخرجه عن التهذيب والكافي بالاسناد واسناد آخر في ج 8 في 2 / 28
من الأشربة المحرمة.
[2] الفروع: ج 2 ص 197، أخرجه عن التهذيب والكافي بطريق آخر في ج 8 في 4 / 7 2 من
الأشربة المحرمة.
راجع 1 / 2 ههنا و ج 8: 1 / 28 من الأشربة المحرمة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست