نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 121
وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر. [12] وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: التفل من كل شئ، قال: الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره. [13] وعن هشام، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: روى عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون [14] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: ذلك القمار أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 36 : تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها الا أن يعلم اذن أربابه. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقاهرة ولا النهبة. [2] وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
[12] تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: والثقل. [13] تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: لا يعقلون. [14] فقه الرضا: ص 77. تقدم ما يدل على ذلك في 33 و 36 / 46 و 13 / 49 من جهاد النفس، وفى 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف، وفى 1 / 2 ههنا. راجع ب 102 وذيله. باب 36 - فيه 5 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 362، أورده أيضا في 5 / 35. [2] الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 111 فيه: (عن النبات والسكر النثار من المسكر خ من السكر خ) صا: ج 3 ص 66 (ط 2) بحار الأنوار: ج 10 ص 264 (طبعة الآخوندي) فيه: (سألته عن النثر للسكر في الأعراس أو غيره، أيصلح اكله؟) الفقيه: ج 2 ص 52 (باب المعائش) قرب الإسناد: ص 116 فيه: سألته عن النثار في الأعراس السكر.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 121