responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 84
ركعتين الحديث.
[6] وعن محمد بن أبي عمرو النهدي، عن أبيه، عن هارون بن مسلم البجلي، عن أبيه قال أعطى علي عليه السلام في عام واحد ثلاثة أعطية ثم قدم عليه خراج إصفهان فقال: يا أيها الناس اغدوا فخذوا، فوالله ما أنا لكم بخازن، ثم أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلى فيه ركعتين، ثم قال: يا دنيا غري غيري، ثم خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد، فقال: ما هذه الحبال فقيل: جئ بها من أرض كسرى، فقال: اقسموها بين المسلمين الحديث.

باب 41 : كيفية قسمة الغنائم ونحوها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب.
(20090) [2] وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن


[6] كتاب الغارات: مخطوط لم نظفر بنسخته.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 1. راجع 3 / 2 من قسمة الخمس في المجلد الرابع.
باب 41 - فيه 14 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 339، أخرجه أيضا في ج 4 في 3 / 1 من الأنفال.
[2] الأصول: ص 302 (باب الفئ والأنفال) والفروع: ج 1 ص 339، وأخرجه الشيخ
كما تقدم في ج 4 في 8 / 1 من قسمة الخمس، وتقدم هناك صدر الحديث وما يتعلق بتفصيل
مواضع قطعاته، والحديث هكذا: " فلا يضرهم، فإذا خرج منها ما اخرج بدأ فأخرج منه
العشرة من الجميع مما سقت السماء أو سقى شيحا، ونصف العشر مما سقى بالدوالي والنواضح،
فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم: للفقراء والمساكين، والعاملين
عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، ثمانية أسهم
يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ
رد إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر
سعتهم حتى يستغنوا، ويؤخذ ما بقي بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه " وفي
ذيله: " وله بعد الخمس الأنفال " إلى آخر ما تقدم في ج 4 في 4 / 1 من الأنفال، تقدمت
قطعة مما ذكرنا في 3 / 4 من زكاة الغلات، وقطعة في 3 / 28 من المستحقين للزكاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست