responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 49
يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد.

باب 19 : ان نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عائذ، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال.

باب 20 : جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبدا وكذا من دخل بشبهة الأمان
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
[2] وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام


باب 19 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 88.
باب 20 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 335، يب: ج 2 ص 47.
[2] الفروع: ج 1 ص 335، قرب الإسناد: ص 65 فيه: (أجاز أمان عبد لأهل حصن وقال)
يب: ج 2 ص 47.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست