responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 483
بما جاء عنكم، ويجئ الرجل لا أعرفه ولا أدرى من هو، فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فادخل قولكم فيما بين ذلك، قال: فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 31 : عدم جواز التقية في الدم.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه ومحمد ابن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى نحوه.
[2] محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب يعنى ابن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل وقال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله.

باب 32 : وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب المتقدمة، ويأتي ما يدل عليه في ب 31.
باب 31 - فيه حديثان:
[1] الأصول: ص 419 (باب التقية) المحاسن: ص 259 فيه: (الدماء) وفيه: فلا تقية.
[2] يب: ج 2 ص 56.
باب 32 - فيه 6 أحاديث:
[1] الأصول: ص 420 (باب الكتمان) المحاسن: ص 257.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست