responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 47
عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل الرحمة، وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر ان يقل القتل ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم.

باب 18 : انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث (في حديث) انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل


باب 18 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 335، يب ج 2 ص 52، الفقيه: ج 1 ص 17 باب الخراج: علل الشرائع: ص 131 فيهما: (وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة) المحاسن: ص 327
والحديث فيه هكذا: (قال: سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهن
الجزية ورفعت؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب الا ان تقاتل
ثم قال: وان قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب
كان ذلك في دار الاسلام أولى فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد، وحلت دماؤهم
وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ
الفاني ليس عليهم جزية، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل المقعد والأعمى والشيخ
الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب، فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية) وفي التهذيب
سليمان أبي أيوب (سليمان بن أيوب) وفيه وفي الكافي صدر أورده في 2 / 16.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست