responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 407
زاهد عابد، قال: مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، وكان يتوفر على حبهم في غضبي، فقالوا: يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على انكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، أو ليعمنكم عذاب الله، ثم قال: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الجهاد، ويأتي ما يدل عليه هنا، وعلى إقامة الحدود في محله.

باب 4 : وجوب انكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر إذا عملوا به.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل وفي. (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم مثله، وزاد قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم يضر إلا عاملها، فإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة، قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدى به أهل عداوة الله.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 من جهاد العدو، ويأتي ما يدل على إقامة الحدود في ج 9 في
أبواب مقدمات الحدود.
باب 4 - فيه 3 أحاديث:
[1] علل الشرائع: ص 177، عقاب الأعمال: ص 35. فيه وهم، لان الصدوق لم يذكر في
عقاب الأعمال من هذا الحديث الا قوله: " ان المعصية إذا عمل " وما الصدر الذي ذكره المصنف فهو
من الحديث الآتي، أدرج فيه اشتباها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست