responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 35
[9] وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
[10] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه، فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم، والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 13 : حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عليه السلام)
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنيمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى


[9] الخصال: ج 2 ص 153 ذيله: (ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار النقرة
الا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك واستعمال التقية في
دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه) والحديث
طويل وأخرجنا مثل ذلك في العيون في 24 / 1 وأوردنا اسناد الحديث في 29 / 2 من أقسام الحج.
[10] تحف العقول ص 102 و 419 ط 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 17 / 42 و 2 / 42 من وجوب الحج، وفي 24 / 1 ههنا راجع 1 / 5 و ب
6 و 9 و 2 / 10 و ب 13 / 31.
باب 13 - فيه 17 حديثا:
[1] الروضة: ص 264.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست