responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 343
من مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة.
[5] وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسلم من ظلم أحدا وفاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له.
محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.
وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الذي قبله.
[6] وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة وغيره.

باب 79 : اشتراط توبة من أضل الناس برده لهم إلى الحق.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وأبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر


[5] الأصول: ص 464، عقاب الأعمال: ص 41 فيهما: " ففاته " وفي العقاب: فاستغفر الله.
[6] عقاب الأعمال: ص 41 فيه: حتى يتوب ويرد.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 5 مما يجب فيه الزكاة، راجع هنا ب 77، ويأتي ما يدل عليه
في 4 / 87 ههنا وفي ب 47 مما يكتسب به. راجع 6 / 1 و 9 / 2 و 8 / 41 من الامر بالمعروف.
باب 79 - فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 191، علل الشرائع: ص 168، عقاب الأعمال: ص 33، المحاسن: ص
207 في المصادر اختلافات لفظية راجعها. ورواه في المحاسن أيضا عن محمد بن حمران، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فما في المتن من النسخة من المحاسن فقدم سهوا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست